فهرس الكتاب
هذا المال الذي يضر بالابن، لعموم النصوص «لا ضرر ولا ضرار» ، وهذا فيه ضرر.
(المتن)
2 ــ أن لا يكون في مرض موت أحدهما.
(الشرح)
يعني في مرض موت الأب أو مرض موت الابن؛ لأن الحق في حال مرض الموت أصبح هذا المال له تعلق بناس آخرين وهم الورثة، فلا يأخذ في حال مرض الموت إذا كان الابن في حال مرض الموت أو الأب كان في حال مرض موت لا يأخذ شيئًا من ذلك.
(المتن)
3 ــ أن لا يعطيه لولد آخر.
(الشرح)
يعني أن لا يأخذ هذا المال من الابن ليعطيه ابن آخر لأنه ممنوع من هذا التصرف ممنوع من تخصيص أحد الأبناء دون البعض أو تفضيل بعض الأبناء دون البعض، فهذا التصرف ممنوع فإن كان هذا قصده من هذا المال فإنه لا يصح أن يأخذه.
(المتن)
4 ــ أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية.