الصفحة 1501 من 2630

(الشرح)

نشترط في هذا التملك من الأب أن يكون بقولٍ مع قبضٍ يعني أن التملك يحتاج إلى أن يقبض هذا المال مع القول، فيقول: تملكت هذا المال، أو يقبض بنية التملك، إذًا هذا التملك لا يصح من الأب إلا إن قبض.

أما إن كان تكلم مجرد قال: ملكت هذا المال لا يصبح له، إذًا متى يملكه ومتى يصبح له؟ بأمرين: قبضٌ مع قولٍ أو قبضٌ مع نية التملك وإلا فلا.

(المتن)

4 ــ أن يكون ما يتملكه عينًا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه.

(الشرح)

لأننا اشترطنا القبض فلابد أن يكون ما تملكه عينًا موجودًا وليست شيء في الذمة؛ لأن الشيء الذي في الذمة لا يقبض.

قال: فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، يعني الابن يطالب الأب بألف ريال، فيقول: تملك هذه الألف الريال التي تطالبني بها، ما يصح لأنه ما قبضها.

قال: ولا أن يبرئ نفسه، يبرأ الأب نفسه من دين ولده، فيقول: أبرأت نفسي من هذا الدين ما يصح ذلك.

(المتن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت