الصفحة 1502 من 2630

وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.

(الشرح)

يقول: ليس للولد حق أن يطالب أباه بالدين الذي عليه، ما يطالب أباه بالدين الذي عليه، لكن له أن يطالب النفقة التي عليه لو كان الابن صغير مثلًا ونفقته على أبيه ولم يؤد الأب النفقة التي تجب عليه عند ذلك له يطالب بالنفقة، ليش؟ لأن النفقة ضرورية أما إن كانت عليه ديون يعني أقرض أباه ألف ريال فليس له أن يطالب.

لكن له أن يطالب ورثة أبيه إن مات الأب فيأخذ حقه أولًا قبل تقسيم التركة لا بأس بذلك.

فصل: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبًا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم.

تقسيم المال بين الورثة طبعًا المقصود أن يقسم المال قسمة الميراث، يعني يعطي للذكر مثل حظ الانثيين ومن له الربع أخذ الربع ومن له الثمن أخذ الثمن، وهكذا، هذا يجوز.

يقول: أن يقسم بين الورثة ماله ثم حدث وارثٌ آخر أعطاه أيضًا نصيبه وحصته، ما يلغى حقه إذا حصلت القسمة؛ لأنه في الحقيق أن الورثة يستحقون بالمال بالموت، فعجل لهم حقوقهم قبل الموت التي يستحقونها بعد الموت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت