الصفحة 1503 من 2630

أخذوها في الحياة، فإن وجد وراث آخر جديد كذلك يستحق مثلهم فيعطه حصته وجوبًا.

(المتن)

فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه.

(الشرح)

يبدو أنه هنا سقط، في اختلاف في النسخ في زيادة في النسخ، إيش عندك؟ ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. في النسخة التي عندنا يعني دخلت في الشرح هذه الجملة ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، هذا من المتن، يصبح من المتن.

لأنه قال: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، هذا مبني على مسألة وجوب التسوية بين،، إذا اجعلوا هذه من المتن.

(المتن)

ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم.

(الشرح)

نعم التسوية بينهم يعني بين الأولاد الورثة، على قدر إرثهم معناه أنه للذكر مثل حظ الانثيين وقلنا: هذا يخالف مسألة مرت معنا البارحة في الوقف، هل له إذا وقف على أولاده يجب عليه أن يكون وقفه على أولاده للذكر مثل حظ الانثيين أم أن السنة أن يسوي؟ المصنف ذكر فيه الأفضل التسوية وقلنا: في خلاف الموفق يقول: لا، المفترض أن يكون كالميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت