فهرس الكتاب
طبعًا ما في أحد يقول بالوجوب لأنهم لا يوجبون في الوقف التعميم، يقولون: في الوقف يجوز أن يوقف على البعض دون البعض، ما يوجبون العطاء وتعميم الورثة يجوز عندهم التفضيل.
(المتن)
فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا.
(الشرح)
يقول: فإن زوج أحدهم يعني وترك الباقين أو خصص أحدهم بلا إذن البقية حرم عليه هذا الفعل، ويستدلون لهذا بحديث النعمان بن بشر قال: «أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور» ، وسماه جور.
قال: بلا إذن البقية علم من هذا أنه لو أذن الباقون بهذه العطية هذا حق لهم تنازلوا عنه يجوز عند ذلك.
أما بغير إذنهم فلا، إذن يجب على الأب أن يسوي في عطية الأولاد، والتسوية في عطية الأولاد هي تسوية الميراث أن يعطي الذكر ضعف الأنثى.
السائل:. .؟.
الشيخ: في التسوية أن الذكر مثل حظ الأنثى ما في دليل غير أن نقول: قسمة الميراث هي العدل، قسمة الله هي العدل؛ لأن الله جعل لهم هذا الحق