الصفحة 1505 من 2630

بعد الوفاة، فهم في الحياة كذلك بس قياسًا على الوفاة، ما في نص يقول: إنه يجب أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثى.

لكن يقولوا: أليس بعد الوفاة حقهم هكذا فهذه في الحياة كذلك، وأن العدل هو قسمة الله تعالى، وهذا خلاف طبعًا بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول: لا، إذًا العدل في الحياة أن يتساووا الذكر مثل الأنثى، فمنهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا والمذهب على أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثى.

الشيخ: خلاف بين الجمهور منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا ومنهم من يقول: أنه لا تجب التسوية أصلًا ما يجب العدل أصلًا أن الإنسان حر في ماله يعطي من شاء ويترك من شاء، وأنه لو أعطى ماله لرجلٍ أجنبي في الشارع جاز له ذلك، فكونه يعطي بعض ولده ويترك بعض ولده جاز له ذلك.

ومن يجيز هذا الأمر ولا يوجب العدل يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أشهد على هذا غيري» ، فأذن له أن يشهد غيره.

والذي يحرم يقول: لا، النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه جور وقال: «فإني لا أشهد على جور» ، معناه ظلم.

(المتن)

ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت