الصفحة 1506 من 2630

(الشرح)

يعني إذا فضل بعضهم على بعض فيلزمه أن يعطي الآخرين حتى يستووا في العطية «اتقوا الله واعدوا بين أولادكم» .

(المتن)

فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ.

(الشرح)

طيب إن مات قبل التسوية هل لمن حرم أن يأخذ حقه من الميراث؟ يقول المصنف: لا، ليس له ذلك، إذًا عندما نقول: إن هذا العدل واجب على الأب لكن إن لم يسلك طريق الواجب عليه وفضل بينهم ثم مات، ليس لمن لم يفضل ليس له أن يطالب بالتسوية بعد الممات هذا معناه إلا في حالات.

قال: إلا إن كانت هذه العطية أو هذا التفضيل في مرض الموت المخوف؛ لأننا في هذه الحالة سنعتبر هذه العطية في حكم الوصية، ولا يصح طبعًا أن يوصي لوارث إلا بإذن الورثة.

إذا كان الأب هذا عنده ولدان أعطى الأول ألف ريال ولم يعط الثاني شيء ثم مات الأب بعد هذه العطية، هل للثاني أن يقول: قبل قسمة الميراث تعطوني ألف ريال حتى نستوي ثم نقسم الميراث، هل له ذلك أم لا؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت