فهرس الكتاب
الجواب: لا، إلا إذا كانت هذه الألف ريال العطية حصلت في مرض الأب المخوف، يعني الأب عندما أعطى هذه الألف ريال كان في مرض الموت في مرضٍ مخوف يعني في مرضٍ يتوقع أن يموت منه أو يموت فيه فأعطى الألف ريال.
فنقول: هذه الألف ريال حكمها حكم الوصية، لو قال الأب: أوصيت بعد موتي بأن تعطوا ابني فلان الأول ألف ريال ولا تعطوا الثاني، هل تمضي هذه الوصية؟ الجواب: ما تمضي هذه الوصية إلا بإذن بقية الورثة، إذًا قال: إذا مات قبل التسوية ثبت، الجواب إيش هو؟ ثبت للآخذ وليس التخصيص بمرض موته الخوف يثبت للأخذ، وإن كان التخصيص في مرض الموت المخوف لا يثبت للآخذ؛ لأنها أصبحت وصية.
(المتن)
وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم.
(الشرح)
لأنها وصية أصبحت.
(المتن)
ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي.
(الشرح)
ما لم يكن وقفًا هذه المسألة مرت في باب الوقف، ما لم يكن وقفًا يعني لو كان الأب لما أعطى أحد الأبناء ما أعطاهم هبةً تملك وإنما وقف على أحدهما