الصفحة 1508 من 2630

أو على بعضهم يصح هذا الوقف؟ وقف على بعضهم دون البعض يصح هذا الوقف ولا ما يصح؟ ولو كان في مرض الموت المخوف يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن بشرط أن يكون في حدود الثلث.

إذًا صورة ذلك، لو قالت: وقفت هذه الأرض أو العمارة الفلانية أو المزرعة الفلانية على ابني فلان الأول وعنده ولد ثاني، فماذا نفعل؟ هل نقول: هذا الوقف صحيح وإلا فاسد؟ الوصية هذه صحيحة ولا فاسدة؟.

صحيحة إن خرجت من الثلث، ما كان من الثلث منها صح، فبعد أن يموت الأب ننظر في هذه العمارة كم تشكل من التركة فإن كانت تشكل الثلث فأقل نمضيها، أكثر من الثلث نمضي الثلث ولا نمضي ما زاد على الثلث.

فصل: والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله، كتصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفًا ومات منه بعد ذلك.

إذًا الأول هو المرض الغير مخوف، هذا في الأول رقم واحد، ما حكم تبرع صاحبه؟ قال: نافذ في جميع ماله مثل تصرف الصحيح، طيب لو أن هذا المرض غير المخوف مات منه، نمضي العطية هذه يعني إنسان كان يعاني من الصداع، ما يخشى عليه من الموت بسبب الصداع، أو وجع ضرس ما يخشى عليه أن يموت من وجع الضرس، وفي أثناء وجع الضرس تبرع بنصف ماله يمضي هذا التبرع وإلا ما يمضي؟ مات بعد هذا من ألم الضرس هذا يمضي هذا التبرع لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت