الصفحة 1513 من 2630

أو كان سفيهًا السفيه محجور عليه في التصرف في ماله لكن محجور عليه في الصرف في ماله في حياة الحياة، والآن إذا أوصى فهذا يريد التصرف في ماله بعد الوفاة، فيجوز ذلك تجوز وصيته.

طيب هذا سفيه نقول: نعم إنما حجرنا عليه في الحياة لحفظ ماله له، أما بعد وفاته خلاص ما نحجر عليه بعد الوفاة؛ ولأن هذا مصلحة فيه وكان نخشى عليه في حياته أن يتصرف في الأموال فيضيعها، أما إذا أوصى بعد الوفاة فهذا ليس ضياع للأموال بل هذا خير يدخره له يوم القيامة.

(المتن)

فتسن بخمس من ترك خيرًا وهو المال الكثير عرفًا.

(الشرح)

تسن أي الوصية بكم؟ يقول: تسن بالخمس بخمس من ترك خيرًا يعني من ترك مالًا كثيرًا في العرف فتسن بالخمس، طيب والثلث إيش أكثر الثلث وإلا الخمس؟ الثلث أكثر، طيب هي تجوز بالثلث لكن يقول المصنف: تسن بالخمس يعني الأفضل ألا يبلغ الثلث وإن يقتصر على ما دون الثلث كالخمس، لماذا؟ يستدلون بحديث سعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم «الثلث والثلث كثير» قوله: «الثلث والثلث كثير» ، يدل على إباحة الثلث لكن لا يدل على استحبابها؛ لأنه قال: «والثلث كثير» ، فوصفها بالكثير يعني إيش؟ يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت