الصفحة 1514 من 2630

كأنها ليست هي المستحبة، طيب ليش راحوا للخمس؟ راحوا للخمس وذهبوا إليه لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال:41] , هذا ليس في الوصية وإنما قياسًا عليها.

ويستدلون لهذا بحديث عن أبي بكر أثر عن أبي بكر وعن علي - رضي الله عنه - لكن كلها لا تثبت أنه قال:"رضيت بما رضي الله به لنفسه".

(المتن)

وتكره لفقير له ورثة. وتباح له إن كانوا أغنياء.

(الشرح)

يقول: تكره يعني الوصية لفقيرٍ له ورثة محتاجين «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» ، فإذا كان الإنسان سيتبرع ويوصي بشيء من ماله وورثته فقراء فالورثة أولى بالتبرع، لكن إن كان الورثة أغنياء فلا تكون مكروهة تكون مباحة.

(المتن)

وتجب على من عليه حق بلا بينة.

(الشرح)

وتجب أي الوصية، على من عليه حق بلا بينة، مثال ذلك: لو أن إنسان ذهب واقترض من شخص مائة ألف ريال أخذ المائة ألف ريال، ما توجد بينة أو أن صاحب الحق لم يثبت حقه بالشهود والكتابة مثلًا، البينة الشهود ما ثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت