الصفحة 1516 من 2630

هذا كلام غير صحيح؛ لأن المدين الآخذ للمال لو كان ثقة لكن هل يضمن حياته؟ ما يضمن حياته، هل يضمن صحته؟ ما يضمن صحته، فينبغي طبعًا أن الناس ما يتساهلون فيها لا بأس أن نثبت الحقوق.

أخذت دين أثبت هذا نشهد على هذا نكتب ورقة بهذا ونشهد عليها، وليس هذا فيه إساءة ولا تهمة أبدًا.

أما أن يأخذ الإنسان أموال الناس ثم يغضب إذا شهد عليه الشهود أو إذا ثبت صاحب الحق حقه يغضب من هذا يعتبر أن هذه إهانة لا.

(المتن)

وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء.

(الشرح)

طيب تحرم على من له وراث بزائد عن الثلث لحديث سعد «الثلث والثلث كثير» ، لكن إن كان ليس له وراث هل له أن يزيد عن الثلث؟.

الجواب: نعم، إذا ما عنده ورثة أصلًا، لو أوصى بماله كله جاز، تجوز الزيادة عن الثلث؛ لأن المنع من الزيادة عن الثلث إنما هي من حق الورثة لتعلق المال بحق الورثة.

فإن لم يوجد ورثة إذًا لا مانع أن يزيد عن الثلث، يقول: ولوارث بشيء، إذًا لا يجوز أن يزيد عن الثلث ولا يجوز أن يوصي للورثة أو لبعض الورثة.

(المتن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت