فهرس الكتاب
يقول: أو لا يملك، يعني حتى لو كانت الوصية إلى من لا يملك كحملٍ أو كالبهيمةٍ يقول: يصح ذلك، لكن إذا وهبنا لمن لا يملك كالبهيمة مثلًا نصرفه في علفها.
(المتن)
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها.
(الشرح)
معناه وتصرف في مصالحها.
(المتن)
ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.
(الشرح)
يعين لو أوصى لله ولرسوله، قال: ثلث مالي لله ولرسوله فتصرف في المصالح العامة مصالح المسلمين العامة مثل الفيء.
(المتن)
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد.
(الشرح)
تجمير الكعبة يعني تبخيرها تبخر بها الكعبة، لو أوصى بإحراق ثلث ماله فإنها تصرف في بخور الكعبة وفي إنارة المساجد؛ لأن إنارة المساجد في زمن