الصفحة 1528 من 2630

(الشرح)

يعني لو قال: لزيدٍ وعمرو ثم ظهر أن عمرو ميت، ماذا يستحق زيد؟ ثلث المال ولا نصف الثلث؟ نصف الثلث هذا معناه؛ لأنه كلاهما يستحق يعني تصح الوصية له إلا أنه لم يعط لعارض منع لعارض.

فلذلك نقول: بطلت في جزء عمرو وبقيت في جزء زيد، لكن لما نقول: هذا الثلث لزيدٍ أو جني من الجن أو فلان من الملائكة نقول: هذه أصلًا لم تنعقد.

فصلٌ: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية.

طيب أوصى لأهل السكة إيش السكة عندهم؟ يعني الطريق أهل الحي أهل حارته اللي في نفس الزقاق اللي ساكن فيه أو الدرب اللي ساكن فيه أو الطريق اللي ساكن فيه هذا معناه.

قال: فلأهل زقاقه يعني دربه حال الوصية، انتبهوا لقوله: حال الوصية، إيش حال الوصية يعني وقت الوصية، لا من حدث بعدها، هنا قوله: حال الوصية نريد أن ننتبه إلى أمرين: عندنا صورتان:

من حدث بعد الوصية يعني قال: أوصيت لأهل السكة هذه بثلث مالي، لأهل حارتي أو أهل الشارع اللي أسكن فيه لهم ثلث مالي، قال: هذا الكلام في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت