فهرس الكتاب
ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج. والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.
(الشرح)
لو قال: وقفت ثلث مالي على فلان الأرامل منهم أو نساء بني فلان الأرامل منهم، سندخل المطلقة ومن مات زوجها.
(المتن)
والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.
(الشرح)
إذًا لو أوصى بصنفٍ ممن ذكر فنفسره بهذا التفسير.
باب الموصى به: الموصى به أي المال أو المنفعة، سواء كانت مالًا أو كانت منفعة، ما أحكامها؟.
(المتن)
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه: كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع.
(الشرح)