فهرس الكتاب
وكل هذه الأشياء التي ذكرها لا يجوز بيعها، لماذا؟ ما هو السبب؟ إيش الشرط اللي اختل من شروط البيع فيها؟ عدم القدرة على تسليمها، يقول: هذه الأشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز أن يوصي بها؛ لأنه ما في ضرر لعدم الضرر؛ لأنه إن وجدت أخذها وإن لم توجد ما تضرر لأن الوصية ليست بعوض؛ بخلاف البيع، البيع سيدفع عوض وقد لا يتحصل على شيء من هذا.
أما في الوصية فلا هي هبة تبرع إن حصل له شيءٌ من ذلك فالحمد لله ما حصل شيء من ذلك فلا ضرر عليه.
(المتن)
وبالمعدوم: كبما تحمل أمته أو شجرته أبدًا أو مدة معلومة. فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه.
(الشرح)
الآن المصنف قال من بداية الباب: تصح الوصية لما لا يصح بيعه، اكتب عندها رقم واحد ما لا يصح بيعه، ثم قال: وبالعدوم بعد ذلك، اكتب رقم اثنين، معناه تصح الوصية بشيءٍ معدوم، مثل إيش؟ أوصيت بما تحمل الأمة فهي لفلان، أو بما تحمل الشجرة أبدًا يعني على طول أو مدةً معلومة، مدة سنة، حمل الشجرة هذا معدوم.
فإن حصل شيءٌ فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، كيف حمل الأمة؟ لو قال: أوصيت بالحمل الذي في بطن هذه الأمة فهو لفلان، بعد الموت