فهرس الكتاب
الأمة ستوزع مع التركة هب أنها قسمت هذه الأمة وذهبت في نصيب الابن الأكبر الحمل الذي في بطنها لمن؟ لهذا الابن الأكبر؟.
الحمل بعد أن يولد هو للابن الأكبر؟ نقول: أوصى بهذه الأمة الحامل قال: الحمل الذي في بطنها لزيد مات الموصي وزعنا التركة هذه الأمة ذهبت في نصيب الابن الأكبر، زيد ما له الآن؟.
له الأمة ولا له الحمل الذي في البطن؟ الحمل الذي في البطن، ولدت الأمة جاء زيد يقول: أنا لي وصية عندكم هذا الحمل الآن هذا الجنين الطفل هذا لي، طيب له أن يأخذه؟ لو أعطيناه الجنين فرقنا بين الأم وبين ولدها، يقول: فلا يأخذه وإنما يستحق قيمة هذا الحمل، هذا معناه، قال: إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، يعني سيدفع مالك الأمة قيمة الحمل للموصى له لحرمة التفريق، لأنه جاء النهي عن التفريق.
(المتن)
3 ـــ وتصح بغير مال.
(الشرح)
هذا رقم ثلاثة يعني مر معنا 1 ــ أنها تصح بما لا يصح بيعه. 2 ــ تصح بالمعدوم. 3 ــ تصح الوصية بغير المال ككلب مباح النفع وزيت متنجس.
(المتن)
4 ــ وتصح بالمنفعة المفردة.