فهرس الكتاب
تصح أن تكون معلقة، كأن يقول: فلان وصيي في تنفيذ الثلث هذا أو توزيع الثلث إذا بلغ، يصح هذا فإن توفر الشرط صحة الوصية إليه، أو إذا حضر أو إذا رشد أو إذا تاب من الفسق واهتدى فهو الوصي، نعم يصح ذلك.
(المتن)
أو: إن مات زيدٌ فعمرٌو مكانه.
(الشرح)
إذًا قوله: وتصح الوصية معلقة اكتب عندها واحد، هذا أول، كما لو قال: إن مات زيد فعمرٌو مكان كذلك يصح هذا.
(المتن)
2 ــ وتصح مؤقتة.
(الشرح)
هذا الثاني أولًا معلقة والثانية مؤقتة، مثل إيش مؤقتة؟.
(المتن)
كزيد وصيي سنة ثم عمرو.
(الشرح)
طيب أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين يقوم على توزيعه زيد في السنة الأولى وعمرو في السنة الثانية، هذا معناه مؤقتة.
(المتن)
وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.