الصفحة 1542 من 2630

(الشرح)

إذا قلت: هذا الثلث يوزعه زيد هل لزيد أن يوصي لغيره أن يقوم بهذا العمل؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الوكالة، هذا الوصي وكيل هل للوكيل أن يوكل؟.

الشيخ: قلنا أنه يوكل مطلقًا؟. طيب هل الوكيل له أن يوكل؟ الجواب: في الأصل إلا إن جعل له ذلك نصًا أو جعل له ذلك عرفًا، معناه أن الوصي هل له أن يوصي لغيره؟ الأصل لا ما يوصي لغيره، إلا إذا كان هذا جعل له أو كان هو عرف.

لو قلنا: والله الذي يشرف على توزيع هذه الصدقة زيد، يقوم بتوزيعها زيد والصدقة والمبلغ ضخم ومعروف أنه ما يقوم به لا يستطيع زيد، فينيب غيره يعني إن جعل له ذلك بالتصريح أو بالعرف.

(المتن)

ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤًا.

(الشرح)

إذا كان الوصي الذي جعلت إليه تنفيذ الوصية كفؤ توفرت فيه الصفات، الحاكم القاضي لا يتدخل فيه ما دام كفؤًا، لكن إن كان ليس بكفؤ له أن يعترض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت