فهرس الكتاب
السائل: الثيب والأرملة؟.
الشيخ: الثيب هل التي حصل زواج يعني تزوجت والأرملة التي فارقت زوجها.
السائل: إذا كان الأب له أن يتملك من مال ابنه بشروط فماذا يمنع الأب من الرجوع في الهبة إذا زادت زيادة متصلة مع أنها من مال ابن؟.
الشيخ: لأنه ما يملكها بالرجع وإن كان يريد أن يتملكها بالشروط الأخرى يتملكها، يعني له طريق عليها، ما هو؟ أن يتملكها بالقول مع القبض أو القبض مع النية مع بقية الشروط الأخرى ألا يضر بالابن وألا يأخذها لابنٍ آخر.
إذًا قولنا أنه لا يملكها بالرجوع ما يستطيع أن يرجع فيها لأنها اختلطت بمال ابن لكن يستطيع أن يتملكها بشيءٍ آخر، إذًا لها طريقة لكن مجرد رجوعه لا، ما يصح الرجوع، معناه إذا أرادها يروح يأخذها بالطريق الثانية.
السائل:. .؟.
الشيخ: إذا حصل خلاف يعني هو يحدد بالعرف لكن إذا حصل خلاف معناه أن القاضي هو الذي يحدد.
السائل:. .؟.