الصفحة 1553 من 2630

الشيخ: من الذي يأخذ النصف؟. مهر البنت يعني؟ والله هذه مالها، نطبق الشروط هل في هذا ضرر عليها؟ هل سيأخذه وينفقه على ابنٍ آخر أو بنتٍ أخرى؟.

الطالب:. .

الشيخ: على نفسه هو؟. لا ما هي بالنسبة قد يكون في هذا النصف ضرر عليها وقد لا يكون ضرر عليها، فإن كان فيها ضرر عليها فلا يصح، طبعًا علشان يملك المهر يحتاج إلى أنه يقبض هذا المهر بنية التملك.

السائل: لا يصح أن يمتلك ما في ذمته من دينٍ لولده؟.

الشيخ: يعني ابنه يطالبه بألف ريال، فيقول: تملكت هذه الألف ريال، ما يصح أن يتملكها؛ لأنها ما في يده حتى يملكها، هذا معنى هذه العبارة.

السائل: هل الرجل يعد بكرًا أو ثيب في اللغة؟.

الشيخ: نعم.

السائل: إذا قال: إن مات زيدٌ فعمروٌ مكانه، ثم ظهر زيد أن له ورثة فهل يأخذ الوصية؟.

الشيخ: الظاهر أن الكلام مو هنا، يقول: إذا مات زيد يعني زيد وصيي وإلا لا؟ موصى إليه وصيي هو الذي نفذ الوصية فإذا مات ينفذها بعده فلان، ما هو في مسألة إنه هذا الثلث لزيد وإما مات زيد فلعمرو ما هو كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت