الصفحة 1570 من 2630

المانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع انعدم الأمر، ويُسمى هذا المانع الحجب بالوصف، وأصحاب هذه الموانع التي ستُذكر وجودهم كعدمهم كأنهم ليسوا موجودين، فلا يؤثرون في غيرهم، لا أثر لهم في غيرهم، لا يحجبون غيرهم ولا يحجبهم غيرهم، ما هي هذه الثلاثة؟ جمعها الرحبي في قوله:

"ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عدد ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين"

الأمر الأول: الرق، إذا مات الميت وترك قريبًا له، نفرض ما عندي إلا أخ، أو نقول: له أخوان، أحدهما رقيق والثاني حر، الرقيق لا يرث، إذًا الرق يمنع الميراث، فالمال كله سيذهب إلى من؟ ترك إخوة، أخ شقيق وأخ شقيق أحد إخوته رقيق، فهل يرث الرقيق؟ لا، سيذهب المال للأخ الحر، فهمنا المسألة، عنده أخوين أحدهما حر والآخر رقيق، مات، من يرثه؟ الحر سيرث، أما الرقيق فلا، لماذا لم نعطِ الرقيق؟ لوجود مانع، ما هو المانع؟ الرق.

الثاني: القتل، أي أنواع القتل الذي يمنع الميراث؟

الطالب: ...

الشيخ: الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، أصل منشأ الرق الكفر، لأن الرق منشأه أين؟ في الحروب، منشأه من الحروب، والذي يُسترق في الحرب كافر، أما المسلم لا يسترق في الحرب، فإذا استرق الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت