الصفحة 1571 من 2630

أصبح رقيقًا، أولاده كذلك أرقاء، قد يسلم هذا الرقيق فيبقى رقيق، أولاده قد يكونوا مسلمين أيضًا أرقاء، لكن منشأ الرق عندهم جاء من الكفر.

قال: «والمبعض» الذي نصفه حر ونصفه حر، أو أكثر أو أقل، ربعه حر وثلاثة أرباعه عبد، أو العكس أو الثلث والثلثين، يعني: بعضه حر وبعضه عبد.

قال: «والمبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» معناه أنه لو كان مبعض نصفه حر ونصفه عبد، كيف؟

الطالب: ...

الشيخ: لا، ليس مكاتبًا، المكاتب كله عبد، لكن المبعض كأن يكون ملك لشخصين فأحدهما يعتق نصفه والثاني لا يعتق، طبعًا عندنا مسألة ثانية اسمها"السراية"لكن نتصور أنها مسألة خاصة، وهي أن صاحب النصف الأول أعتق نصفه وما عنده مال يعتق النصف الثاني، أو الأصل نلزمه بإعتاق النصف الثاني، لكن ما عنده مال يعتق النصف الثاني، خلاص يعتق منه النصف الأول فقط فيكون مبعض، هذه صورة المبعض، لما يموت قريب للمبعض فلا يرث ميراث حر كامل، يرث نصف حر.

القتل أيضًا مانع من موانع الإرث، ليس كل القتل يمنع، إنما بعضه.

ضابطه كما قال المصنف: «وهو الذي أوجب القصاص كالعمد» إذًا القتل العمل يمنع الميراث وشبه العمد يمنع الميراث والخطأ يمنع الميراث، والضابط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت