فهرس الكتاب
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، وهو ابن بالنسبة للميت، فالمعصب هو الابن سواء واحد أو أكثر.
الشرط الثاني: عدم المشارك، وهو أختها ونسميها بنت سواء كانت واحدة أو أكثر.
لأنه إن وجد المعصب وهو الابن لن ترث النصف، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] يعني أخوها سيرث سهمين وهي سهم، سنقسم التركة إذا ما معها إلا أخ واحد التركة كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أسهم: سهمان للابن وسهم لهذه البنت، هذا هو التعصيب، فإن وجد المعصب لن ترث بالفرض وإنما سترث بالتعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
هب أن معها ابنين كذلك سنقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي لها سهم واحد، والأخ الأول له سهمين والثاني له سهمين، مجموع الأسهم خمسة، إذًا سنقسم التركة كلها لثلاثة أقسام، وهذه اللي معها ثلاثة أسهم كيف سنورثها؟ فستكون المسألة سبعة، اثنان واثنان واثنان ستة وواحد سبعة.
الشرط الثاني: عدم المشارك، فإن وجدت بنت أخرى فلن ترث النصف، وإنما ستنتقل هي وأختها إلى الثلثين، سيأخذن الثلثين.
ثلاث بنات: سنعطي الثلاث الثلثين، أربع بنات: سنعطي الأربع الثلثين.