فهرس الكتاب
12 -بنت كافرة وزوج وأخ لأب: البنت هنا لا ترث لأنها كافرة، الزوج هنا يرث النصف فالبنت هنا وجودها كعدمها لجبها، فالزوج هنا يرث النصف.
نعود مرة أخرى للقاعدة، إذا انتهينا من الزوج والبنت، سننتقل الآن إلى بنت الابن.
بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، ما هي الثلاثة شروط؟
نفس الشرطين المتقدمين ونزيد شرط ثالث:
الشرطان: عدم المعصب وعدم المشارك، والمعصب لبنت الابن ابن ابن، والمشارك لها بنت ابن.
الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كالبنت أو الابن، إذا وجد في المسألة بنت ابن ومعها بنت فبنت الابن ليست مستحقة النصف لوجود الفرع الأعلى، لو وُجد في المسألة بنت ابن ومعها ابن فلا ترث النصف، لوجود الابن.
المسائل: صفحة ثلاثة وأربعين:
1 -بنت ابن وأخت لأب: ما في معصب، ما في ابن ابن، ما في بنت ابن أخرى، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى فإذًا هي مستحقة للنصف، ترث النصف.