فهرس الكتاب
الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث؛ ألا يكون للميت فرع وارث، وإذا قلنا الوارث هو الزوج معناه اللي مات هو الزوجة، فإذا ماتت الزوجة وتركت زوجًا ولم تترك فرعًا وارثًا، هي ما عندها فرع وارث، قد يكون زوجها له ولد من غيرها، لكن العبرة بها هي، هي التي ماتت وليس لها فرعٌ وارث، وإنما تركت زوجًا، فنعطي الزوج في هذه الحالة النصف.
إن تركت فرعًا وارثًا ماذا سيأخذ الزوج؟ الربع، إذًا الزوج حتى ننتهي منه، الزوج ليس له إلا أحد فرضين إما أن يرث النصف عند عدم الفرع الوارث، وإما أن يرث الربع عند وجود الفرع الوارث، ونفهم اللفتة هنا أنه بوجود الفرع الوارث يحصل مزاحمة للزوج فينزل نصيبه من النصف إلى الربع، وعند عدم الفرع الوارث للزوجة لا ينافسه أحد، تقل المزاحمة فينفرد بالنصف، هذا الفرض فرضه الله سبحانه وتعالى ما نعرف لماذا، ولا كيف، هذا الله قدره من عنده - عز وجل - في كتابه.
الوارث الثاني من أصحاب النصف: البنت، ترث النصف بشرطين:
عدم المعصب، والمعصب هو الابن.
وعدم المشارك، والمشارك هي البنت، نقول: البنت وليس الأخت؛ لأن بعضكم حصل له بعض التداخل، لما نقول أختها، خربط بعدين بين الأخت وبين البنت، فنقول: بنت، الابن هو الذي يعصب البنت، والبنت هي المشارك.