الصفحة 1622 من 2630

إذا كانت البنت معها معصب، يعني: جاءنا في مسألة: بنت وابن، لن ترث النصف، ماذا سترث؟ سترث بالتعصيب: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} سنعطي الابن سهمين ونعطيها سهم واحد.

إذا ترك الميت بنتًا وبنت أخرى معها، هل سنعطيها النصف البنت؟ لا، ما نعطيها النصف، وإنما نعطي البنتين جميعًا الثلثين.

إذا ترك الميت ثلاث بنات هل فيه نصف هنا؟ ما فيه نصف، معناه: أن الثلاث بنات سيشتركن في الثلثين، أربع بنات سيشتركن في الثلثين.

مات الميت وترك بنتًا فقط ما معها ابن ولا ابنة أخرى، ماذا سترث؟ النصف.

ونقول هذا الكلام أيضًا في بنت الابن، فبنت الابن لها من يعصبها ولها من يشاركها، من الذي يعصب بنت الابن؟ ابن الابن، فإن وجد ابن الابن معها ورثت معه بالتعصيب: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وإن وجد معها مشارك وهي بنت ابن أخرى ترث معها الثلثين.

هناك واحدة ثالثة تشبههما: الأخت الشقيقة أيضًا لها معصب ولها مشارك، فيعصبها الأخ الشقيق فترث معه {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} والمشارك لها أخت شقيقة فترث معها الثلثين.

بقي واحدة رابعة أيضًا لها معصب ومشارك وهي الأخت لأب، فالذي يعصبها الأخ لأب، والذي يشاركها الأخت لأب أخرى أو أكثر، كلها وأكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت