الصفحة 1623 من 2630

فيما سبق، فإن وُجد مع الأخت لأب أخ لأب ورثت معه {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} تعصيب، وإن وجد معها أخت لأب أخرى ورثت معها الثلثين، طبعًا ببقية الشروط.

إذًا عندما نقول معصب ومشارك، المعصب لا يدخل إلا على أربع نسوة، وهن:"البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب"، اللي يدخل عليها المشارك؟ كذلك.

إذًا البنت إن وُجد معها المعصب والمشارك الاثنين معًا، كيف ترث؟ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .

نراجع مرة أخرى، شروط أصحاب النصف، من يذكرها؟

الطالب: ..

الشيخ: إذًا بنت الابن بنفس شروط البنت وزدنا شرطًا ثالثًا، وهو: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. أكمل.

الطالب: ..

الشيخ: الأخت الشقيقة، وشروطها: عدم المعصب وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، ولا نقول فرع وارث أعلى، الأعلى نقوله فقط في بنت الابن، والرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور وهو أب أو أبو الأب"الجد"وإن علا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت