فهرس الكتاب
الأختان الشقيقتان فأكثر: يرثن الثلثين بأربعة شروط: عدم المعصب، وجود المشارك، عدم الفرع الوارث بدون أعلى، عدم الأصل الوارث من الذكور.
الرابعة والأخيرة: الأخت لأب فأكثر: ترث بخمسة شروط، ما هي؟ عدم المعصب، وجود المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأشقاء أو الشقائق.
دعوني أختبركم اختبار واحد:
بالنسبة للأخت لأب فأكثر، قلنا عدم المعصب، فإن وُجد المعصب؟ عندنا ثلاث أخوات لأب وأخ لأب: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} تعصيبًا، فهل يرثن بالفرض أو بالتعصيب؟ بالتعصيب.
الشرط الثاني: وجود المشارك، لو كان ما يوجد مشارك، فتذهب للنصف.
الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث، فإن وُجد الفرع الوارث: ما نعطيها لا نصف ولا ثلثين؛ لا تأخذ النصف ولا الثلثين مع وجود الفرع الوارث، فماذا ستأخذ؟ الله أعلم، أحيانًا ترث وأحيانًا لا ترث، وعسى الله أن يقيد لنا أن نعلم بعد ذلك، يعني سنعلم ذلك إن شاء الله في المستقبل القريب.