فهرس الكتاب
عدم الأصل الوارث من الذكور، إن وُجد الأصل الوارث من الذكور: تأخذ النصف؟ لا، تأخذ الثلثين: لا، فما هو إرثها؟ شيء آخر، إما ترث أو لا ترث على تفصيلٍ سيأتي.
ننتقل الآن إلى المسائل المتعلقة بأصحاب الثلثين في صفحة رقم (50) :
لاحظوا يا إخوان الآن ما نحل أصحاب الثلثين فقط، الآن نحل كل المسائل التي مضت، يعني: أصحاب النصف وأصحاب الربع، والثمن والثلثين كلها نحلها.
1 -بنتان وبنت ابن: للبنتين الثلثين، توفرت الشروط: عدم المعصب ووجود المشارك، بنت الابن: ما نعلم، لأننا ما أخذناه الآن.
2 -بنتان وأختان شقيقتان: للبنتين الثلثان، والأختان الشقيقتان: ما ترث.
بقدر ما تحل من مسائل يرسخ هذا العلم ويثبت، لا تبخل على نفسك بحل المسائل، ولا تغتر بحفظك القاعدة، بكثرة حل المسائل مع حفظ القاعدة يثبت هذا العلم ويرسخ، خاصةً في فترة التعلم، يعني: في فترة الأسبوعين، إذا انتهى الأسبوعين تكون في حل، لكن تكون ضبط هذه المسائل.
3 -بنتان وأختان لأب: البنتان لهما الثلثان، الأختان لأب لماذا حرمتوها الثلثان؟ الشرط اللي فقط وهو وجود الفرع الوارث.