فهرس الكتاب
9 -بنتان وابن رقيق: البنتين لهما الثلثان، والابن محجوب لأنه رقيق فلا يرث، وقلنا الذين يُحجبون لا يرثون ولا يؤثرون في المسألة ثلاثة:
رقٌ وقتلٌ واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
الرق والقاتل والكافر.
10 -البنت وبنت، فهل نعطي البنتين الثلثين؟ لا، نعطي البنت الأولى النصف والبنت الثانية كافرة لا ترث، لأنه لا يوجد معصب ولا مشارك.
صفحة (51) :
1 -بنتان وبنتا ابن: البنتان لهن الثلثان، بنتا الابن هن من أهل الثلثين، لكن حُجبن بالفرع الوارث الأعلى.
2 -بنتان وثلاث بنات ابن: مثلما ما سبق، لهن الثلثان.
3 -ابن وبنتا ابن: الابن ما مر معنا، فاتركوه، وبنتا الابن لا ترث الثلثين لوجود الفرع الوارث الأعلى.
4 -بنتا ابن وابن ابن: هنا عصبة، المسألة من كم؟ أربعة.
5 -أربع بنات ابن وأختان شقيقتان: البنات لهن الثلثان، والأختان ما الذي حجبهم من الثلثين؟ وجود الفرع الوارث.
6 -ثلاث بنات ابن وأخت شقيقة: الثلاث بنات يرثن الثلثين، الأخت الشقيقة من أهل النصف ووجد فرع وارث فحجبها.