الصفحة 1629 من 2630

7 -بنتا ابن وثلاث أخوات لأب: كم لبنتي الابن؟ الثلثان، الثلاث أخوات حجبن من الثلثين بالفرع الوارث.

8 -زوج له الربع لوجود الفرع الوارث، بنتا الابن كم لهن؟ الثلثان، عدم المعصب وجود الفرع الوارث.

9 -زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن: ثلاث بنات ابن الثلثان، وبنت ابن ابن: فيه فرع وارث أعلى منها هو أولى بالفرض.

الطالب: ...

الشيخ: لأنها أنزل، بنت ابن ابن، والثانية بنت ابن فهي أولى بالثلثين من بنت ابن ابن الأنزل، وشرط هنا كي نورثها الثلثين أو نورثها النصف عدم وجود فرع وارث أعلى، فإن وجد فرع وارث أعلى كان أحق بالنصف أو الثلثين.

10 -زوجة لها الثمن، ثلاث بنات ابن: الثلثان، شرطنا عدم المعصب وعندنا ابن ابن ابن، فلماذا ليس بمعصب؟ هذا أنزل منهن لا يعصب.

ابن ابن ابن هكذا امسحوا كلمة ابن واحدة، فتختلف المسألة، فتصبح ثمن، والباقي تعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، يصبح الباقي ينقسم على خمسة ثلاث للبنات واثنين للابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت