الصفحة 1643 من 2630

4 -أم لها السدس لوجود ثلاثة إخوة لأم، فيه جمع، والإخوة لأم الثلاثة يرثون الثلث.

5 -جدتان وأربع أخوات لأم: الأخوات لأم لهن الثلث.

6 -أب وأخوان لأم: لا يرثون لا ثلث ولا سدس محجوبين، من الذي حجبهم؟ الشرط رقم اثنين: عدم الأصل الوارث من الذكور، فيوجد أصل وارث من الذكور.

7 -جدة، ثلاث أخوات لأم: لهم الثلث.

8 -زوج له الربع، البنت لها النصف، الأخوان لأم لا شيء لوجود الفرع الوارث.

9 -زوجة لها الثمن، بنت ابن وابن ابن هؤلاء عصبة، وأربعة إخوة لأم: لا يرثون شيء.

10 -عندنا ابن وعندنا أخوان لأم: لا يأخذون شيء لوجود الفرع الوارث.

11 -ابنا ابن وأختان لأم: الأختان ليس لهما شيء لوجود الفرع الوارث.

12 -بنتا بنت وأختان لأم: الأختان لأم يأخذن الثلث وبنتا البنت ليس فرعًا وارثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت