فهرس الكتاب
4 -أم لها السدس لوجود ثلاثة إخوة لأم، فيه جمع، والإخوة لأم الثلاثة يرثون الثلث.
5 -جدتان وأربع أخوات لأم: الأخوات لأم لهن الثلث.
6 -أب وأخوان لأم: لا يرثون لا ثلث ولا سدس محجوبين، من الذي حجبهم؟ الشرط رقم اثنين: عدم الأصل الوارث من الذكور، فيوجد أصل وارث من الذكور.
7 -جدة، ثلاث أخوات لأم: لهم الثلث.
8 -زوج له الربع، البنت لها النصف، الأخوان لأم لا شيء لوجود الفرع الوارث.
9 -زوجة لها الثمن، بنت ابن وابن ابن هؤلاء عصبة، وأربعة إخوة لأم: لا يرثون شيء.
10 -عندنا ابن وعندنا أخوان لأم: لا يأخذون شيء لوجود الفرع الوارث.
11 -ابنا ابن وأختان لأم: الأختان ليس لهما شيء لوجود الفرع الوارث.
12 -بنتا بنت وأختان لأم: الأختان لأم يأخذن الثلث وبنتا البنت ليس فرعًا وارثًا.