الصفحة 1644 من 2630

13 -أختان لأم وأختان شقيقتان: الأختان لأم لهن الثلث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، وكونهم جمع لهن الثلث، أختان شقيقتان: لهن الثلثان.

14 -ثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأب: مثل ما سبق ثلث وثلثان.

15 -أخوان لأم وأختان لأم، ومعهم أخوان أشقاء وأخوان لأب: كم للأخوان لأم؟ الثلث، يقسم على كم نفر؟ على أربعة، لأن الذكر مثل الأنثى هنا.

16 -زوج له النصف، أخ لأم وابن أخ لأم: نعطي الأخ لأم هنا السدس لعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكر والانفراد.

17 -زوجة لها الربع، والأخت لأم لها السدس للانفراد.

18 -جد وأخ لأم: الجد ما أخذناه، الأخ لأم ليس له شيء لوجود الأصل الوارث الذكر، الشرط الثاني.

نعود مرة أخرى لأصحاب الفروض:

أصحاب السدس وهذا في صفحة 13:

أصحاب السدس هم آخر الفروض، إذا انتهينا من أصحاب السدس نكون خلاص انتهينا من أصحاب الفروض، يبقى أن نعرف العصبة من هم وأنا الآن أشك أنكم عرفتم العصبة من هم إلا أنه سنعرف بعض الأحكام الدقيقة ويبدو أنه إن شاء الله في الغد اللي هو اليوم الثالث سنبدأ في قسمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت