فهرس الكتاب
2 -أب وابن: للأب السدس، والباقي لمن؟ للابن هو العاصب، هو أقرب واحد عاصب.
3 -أب وابن وبنت: للأب السدس، والباقي للعصبة الباقين الابن والبنت، فما تبقى نقسمه بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 -أب له السدس، أين الفرع الوارث بنتا الابن، ولهما الثلثان، بنت ابن الابن ما لها شيء.
5 -أب وبنتان: الأب له السدس، والبنتين: الثلثان.
6 -أب هو عاصب رغم وجود الفرع بنتا بنت لكنه فرع لا يرث فالأب عاصب سيأخذ كل المال.
7 -أب وأخت شقيقة: الأب هو العاصب، والأخت الشقيقة لا ترث النصف؛ لأن شرط توريثها النصف عندنا الشرط رقم أربعة: عدم الأصل الوارث من الذكور، فإذًا المال كله سيذهب للأب.
8 -أب وابن أخ: الأب عاصب، وابن الأخ لا يأخذ شيء فالمال كله للأب.
9 -الأب سدس، والبنت نصف.
10 -الأب سدس وبنت الابن النصف.
طبعًا في مرحلة ثالثة للأب ما ذكرتها للآن، اتركوها، نحن الآن في مقام التعلم، هذا ليس حل مسألة، ولذلك أرجو من الإخوة الحضور الذين حضروا