الصفحة 1647 من 2630

2 -أب وابن: للأب السدس، والباقي لمن؟ للابن هو العاصب، هو أقرب واحد عاصب.

3 -أب وابن وبنت: للأب السدس، والباقي للعصبة الباقين الابن والبنت، فما تبقى نقسمه بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

4 -أب له السدس، أين الفرع الوارث بنتا الابن، ولهما الثلثان، بنت ابن الابن ما لها شيء.

5 -أب وبنتان: الأب له السدس، والبنتين: الثلثان.

6 -أب هو عاصب رغم وجود الفرع بنتا بنت لكنه فرع لا يرث فالأب عاصب سيأخذ كل المال.

7 -أب وأخت شقيقة: الأب هو العاصب، والأخت الشقيقة لا ترث النصف؛ لأن شرط توريثها النصف عندنا الشرط رقم أربعة: عدم الأصل الوارث من الذكور، فإذًا المال كله سيذهب للأب.

8 -أب وابن أخ: الأب عاصب، وابن الأخ لا يأخذ شيء فالمال كله للأب.

9 -الأب سدس، والبنت نصف.

10 -الأب سدس وبنت الابن النصف.

طبعًا في مرحلة ثالثة للأب ما ذكرتها للآن، اتركوها، نحن الآن في مقام التعلم، هذا ليس حل مسألة، ولذلك أرجو من الإخوة الحضور الذين حضروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت