فهرس الكتاب
قال المصنف:"ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض"الآن انتقل المصنف إلى أحكام الخطبة، يقول: يحرم التصريح بخطبة المعتدة الخطبة أيها الأحباب وهي إبداء الرغبة في الزواج، هذه الخطبة الذي يخطب ما معنى أن يخطب؟ يعني يتقدم ويبدي رغبته بأن يتزوج بفلانة هذه نسميها خطبة، الخطبة قد تكون تصريحًا وقد تكون تعريضًا يعني تلميحًا.
تصريحا كأن يقول: أرغب في الزواج بفلانة وتلميحًا أو تعريضًا لا يقول هذا الكلام، لكن يقول: يعني مثلك يرغب فيه مثلك لا يفرط فيه وهكذا، إشارات وعبارات يعني غير صريحة، بالنسبة لخطبة المعتدة هل المعتدة يجوز أن تخطب أم لا؟ وهل يجوز أن تخطب صراحة أو تخطب تلميحا وتعريضًا؟.
هذه الأحكام التي سيذكرها المصنف ألخص هذه الأحكام ثم نقرأ كلام المصنف.
نقول: المعتدة أصلًا ليست لها حالة واحدة لها أكثر من حالة كيف؟ قد تكون المعتدة رجعية تعرفون المعتدة الرجعية، كلامنا هذا ينبني أو يلزم منه الدور، لأنه الكلام على المعتدة سيأتي في نهاية ايش؟ في نهاية الدورة في آخر الكتاب.
والآن مضطرين إلى أن نذكر بعض أحكامها، المعتدة الرجعية من هي المعتدة الرجعية؟ التي طلقها زوجها طلقة واحدة، أو طلقتين فقط مش ثلاثة في فترة العدة هي رجعية.