الصفحة 1953 من 2630

إذا قولنا: يجوز النظر للشهادة يجوز اللمس؟ لا طبعًا، إذًا ليس كل ما أبيح النظر أبيح اللمس، ومتى حرم النظر فاللمس أشد تحريما.

قال المصنف:"ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة"الآن الأشياء التي ذكرها المصنف أنها تحرم ما هي؟.

أول شيء قال: ويحرم ماذا؟ النظر بشهوة هذا المحرم الأول, أو مع خوف ثوران الشهوة.

الثاني: ما هو الذي يحرم رقم اثنين؟ اللمس الثاني اللمس، هل قال: اللمس لشهوة ولا ما نشترط الشهوة؟ نقول: اللمس محرم لشهوة أو بغير شهوة هذا الثاني.

الثالث: يحرم التلذذ بصوت الأجنبية أن يتلذذ بسماع صوتها هذا المحرم الثالث.

قال:"ولو بقراءة"قراءة ايش؟ قراءة قرآن ولو بقراءة قرآن فإنه يحرم سماع ذلك بتلذذ لأن هذا طريق للفتنة وهذا ذريعة إلى مفسدة.

قال:"4 ــــ ويحرم خلوة رجل غير محرمٍ بالنساء وعكسه"يعني خلوة المرأة بالرجال، يحرم أن يخلو الرجل و لو واحدا غير محرم بالنساء ولو كن عددًا، إذًا يحرم أن يخلو الرجل بالمرأة وأن يخلو الرجل بامرأتين وأن يخلو الرجل بثلاث وهكذا, وتحرم أيضًا على المرأة أن تخلو بالرجل أو رجلين وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت