فهرس الكتاب
يقول: يجوز النظر إليهما ولو لشهوة، لاحظوا قال: ولو لشهوة، ولو لشهوة يعود إلى ايش؟ إلى الزوجة والأمة المباحة له.
الثالثة: قال:"ونظر من دون سبع"من كان عمره دون سبع اكتب عندها ذكرًا أو أنثى، يقولون: من دون السبع لا حكم لعورته، عورته ليس لها حكم، فيجوز النظر إليها، لكن بدون شهوة.
قال:"ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن آخر"يجوز له أن ينظر جميع بدن الآخر فليس بذلك تحريم وهذا يعني بالإجماع منعقدة، منعقد على جواز ذلك. فإن المرأة والأمة تحل لزوجها وتحل لسيدها.
قال المصنف:"فصل: ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها"يعني ثوران الشهوة"إلى أحد ممن ذكرنا".
إذًا كل مما سبق من النظر المباح يحرم إن كان سيؤدي إلى ثوران الشهوة ويحرم إن كان صادرًا في الأصل بشهوة، فإنه لا يحل.
قال:"ولمس كنظر وأولى"ما معنى اللمس كالنظر، يعني في التحريم، إذا حرم النظر حرم ماذا؟ حرم اللمس بل إن اللمس أولى بالتحريم من ماذا؟ من النظر لكن هنا ينبغي أن نفهم شيء آخر لا يعني هذا إنه متى حل النظر حل اللمس، لا يعني هذا واكتب ذلك وقد يباح النظر دون اللمس من أمثلة هذا قد يباح النظر دون اللمس ما يباح.