الصفحة 1958 من 2630

تجوز هذه الخطبة على خطبة المسلم إذا كان الخاطب الأول قد أجيب, يعني قبلوه, أما إذا كان ما قبلوه فإنه يجوز أن يخطب على خطبته.

قال:"وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب", يعني وافقوا عليه"ويصح العقد", ما معنى ويصح العقد؟ يقول: يعني لو أن الإنسان خطب على خطبة أخيه فإن هذه الخطبة محرمة, لكن هب أنهم زوجوه بهذه الخطبة المحرمة, هل العقد صحيح أم لا؟ العقد صحيح, لماذا؟ يقول: لأن النهي إنما انصب على الخطبة ما انصب على العقد, فالعقد صحيحٌ والخطبة محرمة.

السائل: .. ؟.

الشيخ: إجابة الخطبة وافقوا عليه أجيب يعني وافقوا عليه, خطب فلان ابن فلان وقال: أريد ابنتك فقالوا: قبلنا بك, هذا ما يجوز أن نأتي ونخطب على خطبته, أما إذا ردوه قالوا: ما نقبل, أو ما ردوه ما أجابوا ما زالوا يتشاورون أو أنه أذن وافق هذه ثلاثة صور تباح فيها الخطبة على الخطبة.

ما هي الثلاثة صور؟.

إذا كان الخاطب قد رد ما وفقوا عليه, هل للثاني أن يخطب؟ نعم له, أما أنهم ما وافقوا مازالوا يفكرون فللثاني أن يخطب, أو أنه أذن قال: أنا خطبت فلانة لكن آذن لك أن تخطبها, قد يزوجوك أنت ما يزوجوني, فعند ذلك يجوز.

ننتقل إلى باب أركان النكاح وشروط النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت