الصفحة 1957 من 2630

طيب قال:"لا تعريض", يعني التعريض يجوز, ثم قال:"إلا بخطبة الرجعية", فلا تعريض ولا تصريح لأنها زوجة, اتضح الحكم الآن؟ طيب إذا كان نعم الآن سآتي بصورة جديدة لا هي الأولى ولا الثانية: لو كانت هذه المرأة التي خالعها زوجها الآن نعتبرها رجعية وإلا بائنة؟ بائنة.

هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟.

الجواب: لا, يعرض, طيب ما رأيكم لو أن زوجها الذي خالعها يريد أن يخطبها؟ هل له أن يعرض؟ يعرض وإلا ما يعرض؟ الأجنبي يعرض, طيب يصرح أو لا يصرح؟ يصرح ما في إشكال.

إذًا نستثني هذه الحالة, نقول: يحرم التصريح بخطبة المتعدة البائن إلا لزوجها الذي تحل له.

طيب صورة ثانية: امرأة طلقه زوجها ثلاثًا هذه إيش رأيكم رجعي ولا بائنة؟ بائنة طيب البائن إيش حكمها يصير في التصريح؟ يجوز التصريخ بخطبتها؟ لا يجوز, التعريض؟ يجوز.

طيب ما رأيكم بزوجها هل يعرض بخطبتها؟ لا ما يعرض, لماذا؟ لأنها لا تحل له أصلًا لا يحل له أن يخطبها.

طيب قال المصنف:"وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب", ما معنى أجيب هذه الخطبة على خطبة المسلم"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت