الصفحة 1973 من 2630

قال المصنف:"ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعًا بإذنها", بإذنها إذًا من كانت دون التسع هذه يجبرها أبوها لكن بقية الأولياء لا يستطيعون إجبارها, طيب كيف يزوجوها؟ ما يزوجوها حتى تبلغ التسع تسع سنوات فإذا تم لها تسع سنوات يمكن لوليها أن يزوجها لكن برضاها هنا نشترط رضاها.

قال المصنف:"لا من دونها بحال", يعني من لا دون التسع بحال, من كانت دون التسع لا يستطيع وليها غير الأب أن يزوجها, بقية الأولياء لا يزوجون من كانت دون التسع.

إذًا كيف تتزوج هذه دون التسع؟ لابد إم أن يزوجها أبوها أو تبلغ التسع تأذن وتوافق على هذا.

قال المصنف:"لا من دونها", أي دون التسع"بحال", ثم استثنى المصنف فقال:"إلا وصي أبيها", إلا وصي أبيها وهذا فإنه يقوم مقام الأب وهذا مر معنا وقلنا: إنه الأب ثم وصيه في النكاح.

قال المصنف:"وإذن الثيب الكلام", الكلام بمعنى التصريح باللفظ بالرضا تقول: قبلت أو رضيت.

قال المصنف:"وإذن البكر الصمات", يعني أن تسكت, إن سكت ولم تبد معارضة وكان سكوتها سكوت موافقة, فإن هذا السكوت يعتبر رضا لا يشترط فيها أن تنص وأن تصرح وأن تتلفظ بالموافقة الصريحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت