الصفحة 1972 من 2630

ثيبًا دون ذلك أي دون التسع, قال: وبكرًا هذا رقم اثنين, يعني ويجبر الأب بكرًا ولو بالغة, عند كلمة بكرًا اكتب رقم اثنين, معناه ويجبر الأب بكرًا ولو بالغةً, لماذا؟ ما هو الدليل على هذا؟.

يستدلون لهذا بمفهوم حديث"الأيم أحق بنفسها"يعني الثيب"الأيم أحق بنفسها من وليها"إيش يفهموا منه؟ يقولون: مفهوم المخالفة أن البكر ليست أحق بنفسها, اكتب عند هذه الكلمة عند قوله: وبكرًا ولو بالغة, وعنه لا تجبر البكر البالغة.

إيش يعني وعنه؟ عن من يعني تكرر معنا عن الإمام أحمد لا تجبر البكر البالغة لا يجبرها أبوها معناه يشترط ماذا؟ رضاها, لابد من رضاها.

الرواية الثانية التي تقول: أن البكر لابد من رضاها إذا كانت كبيرة لابد من رضاها يستدلون في ذلك بحديث أبي هريرة"ولا البكر حتى تستأذن"وقوله:"تستأذن"هو نوع من الرضا, هو رضا معناه, إذًا يشترط رضاها أي البكر البالغة.

على الرواية الثانية دعونا نرجع إلى الشروط التي ذكرها المصنف قال: ورضا زوجةٍ حرةٍ عاقلةٍ ثيب تم لها تسع سنين, فهمنا من هذا قوله ثيب أخرج البكر.

إذًا على الرواية الثانية ما نحتاج إلى ثيب, إذًا كل امرأة حرة عاقلة بالغة لابد من إذنها ولو كانت بكرًا, وهذا هو الأقرب للنص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت