فهرس الكتاب
ما سوى ذلك فإن فيه التفصيل الذي سيأتي.
قال المصنف:"ويجبر الأب ثيبا دون ذلك", دون ذلك يعني دون تسع سنين, لماذا؟ يقولون الصغيرة لا إذن لها, ويستدلون لهذا يقولون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوج عائشة وعمرها ست سنوات صغيرة, طيب لما تزوجت عمرها ست سنوات هل أخذ إذنها, لو كانت أذنت لا عبرة بإذنها لأنها صغيرة, إذًا الذي زوجها أبوها فهذا يفيد أن الصغيرة يمكن إجبارها.
تجبر من قبل الأب, ففهم من هذا أنها صغيرة وزوجت, ما يمكن أن نقول: إنها وهي ست سنوات استأذن فأذنت, لا عبرة بإذنها, كما لو أننا أردنا أن نزوج مجنونة واستأذناها فوافقت هل هذه الموافقة لها قيمة؟ يعتبر بها؟ لا يعتبر بها, إذًا كيف حصل الزواج من امرأة لا عبرة بموافقتها؟ قالوا: إذًا حصل بإجبار أبوها, هذا دليل على أن الإجبار من الأب صحيحٌ في هذه الحالة.
قال: فيجبر الأب ثيبًا دون ذلك, لأن ما لها إذن معتبر, الصغيرة تجبر مطلقًا, الثيب التي حصل منها جماعٌ في القبل.
قال المصنف:"وبكرًا ولو بالغة", انتهبوا لهذا, فيجبر الأب من يجبر الأب يجبر ثيبًا دون ذلك, هذه الأولى اكتب عندها واحد, عند كلمة ثيب واحد.