الصفحة 2129 من 2630

ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء.

(الشرح)

إذًا إعلان النكاح سنة ومن السنن أيضًا الضرب عليه يعني في النكاح أن يضرب بدفٍ لكن ذكر المصنف أن هذا الدف له أحكام ومن أحكامه أن يكون بغير حلقٍ ولا صنوج، الحديد يعني قطع من الحديد تكون في الدف فتضرب، يضرب الدف فتتحرك هذه الحدائد فتصدر صوت.

يقول: الدف الذي يسن الضرب عليه والمشروع هو الذي ليس فيه حلق وليس فيه صنوج.

وقال:"للنساء"إذًا أصبح هذا الدف من أحكامه:

أولًا: أن يكون بغير حلق ولا صنوج.

ثانيًا: هو خاصٌ بالنساء وليس للرجال.

(المتن)

ويكره للرجال.

(الشرح)

ويكره يعني الدف للرجال، قال في الفروع: وظاهر نصوصه يعني نصوص أحمد وكلام الأصحاب أصحاب الإمام أحمد التسوية، يعني التسوية بين الرجال وبين النساء في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت