فهرس الكتاب
نعم قالوا هذا صح عن عائشة - رضي الله عنها -.
(المتن)
فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه.
(الشرح)
هذه ليست عليها لا يجب عليها أن تخدم زوجها في العجن وفي الخبز وفي الطبخ، لكن يجب عليها خدمة نفسها، إذًا عندما يقول المصنف ليس عليها خدمة زوجها في الطبخ طيب وفي نفسها، قالوا: ويجب عليها خدمة نفسها إلا إذا كان مثلها لا يخدم نفسها. معناه يلزم زوجها أن يحضر لها من يخدمها.
قال المصنف:"لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة"اكتب عندها وفي"الإنصاف"للمرداوي قال: الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد.
الظاهر أن مسألة خدمة المرأة أن هذا مرده إلى عرف الناس عرف البلد، هل العرف أن المرأة تخدم ولا ما تخدم.
وأما على ما ذهب إليه المصنف وهو المعتمد في المذهب أن المرأة ليس عليها خدمة زوجها بناءً على أن العقد عقد النكاح لا يستلزم هذا، عقد النكاح قالوا: المعقود عليه هو منفعة البضع بس فقط.
يعني عقد النكاح يبيحها له للاستمتاع بها، ليس لخدمته، فالخدمة تحتاج إلى عقد آخر، وما عقد عليها على خدمتها.