فهرس الكتاب
لكن إن قلنا: إن القضية مردها عرف الناس فمعناه أنه سيختلف هذا من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلدٍ آخر.
قال في"الإنصاف": الصواب أن يرجع ذلك إلى عرف البلد.
(المتن)
وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة.
(الشرح)
كل هذه الأشياء له أن يلزمها به، أن تغتسل من النجاسة تغتسل من الحيض تغتسل من النفاس تغتسل من الجنابة.
(المتن)
وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر.
(الشرح)
يعني يلزمها بأخذ الأمور المستقذرة كالظفر إذا طال أو الشعر في بعض مواضع الجسد.
(المتن)
ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها.
(الشرح)