فهرس الكتاب
يقول:"وفي نهارها إلا لحاجة"كعيادة مريض أو سؤال مهم. إذن إذا كان في ليلته الأولى فلا يدخل على الثانية ليلًا إلا للضرورة، ولا يدخل على الثانية في النهار إلا لحاجة، والحاجة أقل من الضرورة.
قال:"فإن فعل"يعني خالف ودخل عند الثانية في ليلة الأولى.
يقول:"وإن لبث أو جامع لزمه القضاء"قضاء ماذا؟. قضاء اللبث وقضاء الجماع، يقضي اللبث ويقضي الجماع.
قال:"وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم"اكتب عندها كأن يطلق الثانية في آخر نوبة الأولى، يقول: يأثم بهذا، لماذا؟. لأنه في آخر نوبة الأولى الآن جاء دور الثانية، فبدل ما يدخل عندها يطلقها، يقول: هذا لا يصح يأثم بذلك.
قال:"ويقضيها"لأنه أبطل حقها ما هو دليل التحريم هذا؟. أبطل حقها يقول:"ويقضيها متى نكحها"يعني ثانيةً، يقضي لها هذا الوقت الذي أبطله عليها متى نكحها أي ثانيةً.
قال:"ولا يجب أن يسوي بينهن"يعني بين الزوجات"في الوطء ودواعيه"لاحظوا المصنف ذكر قبل قليل قال: يجب أن يسوي في ماذا؟. في القسم، لكن هنا سيذكر الأشياء التي لا تجب عليه التسوية فيها.
قال:"في الوطء ودواعيه"ما هو دواعي الوطء يعني مقدمات الوطء ما قبل الوطء من المباشرة والتقبيل وغير ذلك.