الصفحة 2144 من 2630

لا يجب عليه أن يسوي في ذلك، قال:"ولا في النفقة والكسوة"لا يجب عليه أن يسوي في النفقة والكسوة"حيث قام بالواجب"يعني بالنفقة الواجبة، معنى هذا إذا أنفق عليه النفقة الواجبة على الأولى وعلى الثانية النفقة الواجبة ثم بعد ذلك ما زاد على ذلك يقول: ليس بواجب بل هو مستحب.

قال:"ولا في النفقة"يعني ولا تجب التسوية في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب يعني بالنفقة الواجبة"وإن أمكنه ذلك"يعني وإن أمكنه التسوية بينهما في النفقة والكسوة"كان حسنًا".

ليش يقولون: أن التسوية في الوطء ليست واجبة هي مشروعة ليست واجبة؟ قالوا: لأن هذا من العدل الذي لا يستطيعه الإنسان.

والنفقة والكسوة قالوا: كذلك، لأن التسوية فيها في النفقة والكسوة تشق فسقط وجوبها لأنها مشقة ما يستطيعها الإنسان.

إذًا نفهم من هذا أنه النفقة والكسوة الزائدة عن الحاجة الأصلية هذه التي العدل فيها مستحب، أما النفقة الواجبة فإنها لا يجوز التقصير فيها.

(المتن)

فصل: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعًا وثيبًا ثلاثًا ثم يعود إلى القسم بينهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت