الصفحة 2149 من 2630

إذًا الفرق الأول العوض، الخلع فيه عوض الطلاق ما فيه عوض.

الثاني: البينونة فالخلع يقع بائنًا، والطلاق لا يكون بائنًا يكون رجعيًا.

طبعًا إلا إذا طلق ثلاث، إذا طلق ثلاث طلقات يكون بائن.

الفرق الثالث: إذا طلق الرجل زوجته طلقةً واحدة كم تبقى له من الطلقات، تبقى طلقتين، لكن لو خالعها ثم بعد أن خالعها تزوجها مرة ثانية هل ينقص عدد الطلاق؟ لا ما ينقص.

إذًا الفرق الثالث أن الطلاق ينقص به العدد بينما الخلع لا ينقص به العدد، أصبح الخلع يختلف عن الطلاق في ثلاثة أشياء:

أنه بعوض. أنه يقع بائن. أنه لا ينقص به عدد الطلاق.

(المتن)

وشروطه سبعة: الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه.

(الشرح)

الخلع معناه أن الزوجة تدفع المال والرجل يفسخ العقد، فالذي يفسخ العقد لابد أن يكون زوج ويكون يصح طلاقه، كيف يصح طلاقه؟.

معناه أنه لو كان في حالة لا يصح طلاقها ما نقبل كالصغير مثلًا ما يصح طلاقه، الصغير الغير المميز ما يصح طلاقه، ما يصح خلعه لابد أن يكون كبيرًا. وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت