فهرس الكتاب
(المتن)
الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولًا.
(الشرح)
أن يكون على عوض يعني الخلع على عوض، طيب لو كان على غير عوض ما في عوض وقال: خالعتك أو خلعتك نقول: لا يقع يكون.
السائل:. .؟.
الشيخ: ما قال: طلقتك، لو قال: طلقت صار طلاق، لا قال: خلعتك، بدون عوض أصبح لغو. لا يقع به شيء.
إذًا الخلع بعوض فلو أنه خالعها بغير عوض نقول: ما يحصل شيء، لكن لو قال لها: أنت طالق غير عوض إيش اللي يحصل؟. طلاق، فلو خالعها بغير عوضٍ لم يقع شيء.
يقول: لابد من العوض ولو كان العوض مجهول، طيب ليش العوض المجهول يصح؟. يقولون: لأن الخلع إسقاط والإسقاط تدخله المسامحة.
(المتن)
ولو ومجهولًا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة.
(الشرح)